سلطان المالكي - سبق - خاص: حصلت "سبق" على نسخةٍ من آخر قرارٍ أصدره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي السابق الدكتور محمد الجاسر، والذي عُيِّن، أمس، وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
ويقضي القرار باعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بحلتها الجديدة، والتي تلزم شركات التأمين بتعويض المتضررين من حوادث المركبات بغض النظر عن المخالفات المرتكبة من المتسبّب في الحادث، بحيث تقوم شركة التأمين، وفقاً للوثيقة الجديدة، بتعويض المتضرّر من الحادث مهما كانت الأسباب، والرجوع إلى المتسبّب في الحادث، إن كان مرتكباً لإحدى المخالفات الرئيسة المذكورة في الوثيقة كقطع الإشارة، والسرعة، وشرب المسكر، وعدم حمل رخصة قيادة. ويتوقع أن يرتفع سعر التأمين الإلزامي على المركبات وفقاً للوثيقة المحدثة بنسبة لا تقل عن 25 % من السعر الحالي، وسيتم بدء العمل في الوثيقة الجديدة في وقتٍ لاحقٍ من السنة الجارية.
وكشف مصدرٌ لـ "سبق"، عن أن الوثيقة الجديد أصدرت بعد دراسةٍ متأنيةٍ للمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين والمقيمين، وحرصت على أن تعالجها، حيث حدّت من صلاحية شركات التأمين في التعذُّر عن دفع مطالبات تأمين المركبات.
وكانت الوثيقة القديمة تعذر شركات التأمين عن تغطية المتضرّر من الحادث، إن كان المتسبّب في الحادث والحامل لوثيقة التأمين (الطرف المخطئ) مرتكباً لإحدى المخالفات المذكورة في وثيقة التأمين كقطع الإشارة، فيضطر المتضرر من الحادث، إلى ملاحقة ومطالبة الشخص المتسبّب في الحادث، وربما يحصل منه على كلٍّ أو جزءٍ من قيمة التعويض المستحق.
أما الوثيقة الجديدة فتلتزم شركة التأمين بتعويض الطرف المتضرّر من الحادث بشكلٍ كاملٍ، حتى ولو كان الطرف المتسبّب في الحادث مرتكباً لإحدى المخالفات كقطع الإشارة، وتقوم شركة التأمين بمطالبة الشخص المتسبّب في الحادث (الطرف المخطئ) إذا كان مرتكباً لإحدى المخالفات كقطع الإشارة والسرعة وشرب المسكر.
وعلمت "سبق" أن شركات التأمين ستتجه بالمطالبة لدى الجهات ذات العلاقة بوضع آليةٍ لضمان تحصيل حقوقها من الأشخاص المتسبّبين في الحوادث والمخالفين لبنود الوثيقة، وذلك حفاظاًعلى حقوقها وحقوق المستثمرين في تلك الشركات.
"سبق" تنفرد بنشر نص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، التي أصدرها الدكتور محمد الجاسر، قبل تعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط: